الشهيد الثاني
531
مسالك الأفهام
الرابعة : إذا جنت أم الولد خطأ ، تعلقت الجناية برقبتها ، وللمولى فكها . وبكم يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، وقيل : بأرش الجناية ، وهو الأشبه . وإن شاء دفعها إلى المجني عليه . وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : جنايتها في حقوق الناس على سيدها . ولو جنت على جماعة ، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، وتسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم ، على قدر الجنايات .
--> ( 1 ) انظر ج 6 : 229 . ( 2 ) المبسوط 7 : 160 . ( 3 ) الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 398 مسألة ( 88 ) .